الحر العاملي

9

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا . ( 23021 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أبي اشترى أرضا يقال لها : العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير ، فقال : أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم ، فباعه بها ، فقام أبي فاتبعته ، فقلت : يا أبه لم قمت سريعا ؟ قال : أردت ان يجب البيع . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 23022 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها . . . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .

--> 4 - الكافي 5 : 170 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 20 / 86 ، والاستبصار 3 : 72 / 241 . 5 - الكافي 5 : 474 / 10 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام العقود ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .